بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري منذ اندلاع القتال في طرابلس

8 مايو 2019

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري منذ اندلاع القتال في طرابلس

طرابلس 8 أيار/ مايو 2019 - تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخطف والاختطاف والاختفاء في ليبيا والتي تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين، حيث تنذر هذه الحالات بتدهور سيادة القانون في ليبيا.  

 

وتشدد البعثة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. كما يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف. وتذكر البعثة جميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان وسيادة القانون. وعلى جميع السلطات أن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً للإجراءات القانونية الأصيلة وقواعد الإنصاف الأساسية.

فمنذ بداية النزاع الحالي في طرابلس، سُجلت زيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية. حيث كان ما لا يقل عن سبعة مسؤولين وموظفين ضحية للاعتقال التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها. ولا يزال مصير جميع هؤلاء الضحايا مجهولاً، وقد يكون آخرون قد اختفوا في ظروف مماثلة.

 

ويستمر الصحفيون أيضاً في مواجهة مزيدٍ من التهديدات والتخويف والعنف، فيما يتصل غالباً بإرسال تقارير عن النزاع أو الدعوة إلى السلام. ولا يزال مصير إثنين من الصحفيين العاملين في قناة ليبيا الأحرار التلفزيونية، واللذين تم اختطافهما في 2 أيار/مايو، مجهولاً. وتطالب البعثة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وضمان عودتهما الآمنة إلى أسرتيهما.

 

كما تدعو البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي، والإحجام عن الضلوع في أعمال الخطف والاختطاف والاختفاء القسري. حيث يعتبر إحتجاز الرهائن أثناء النزاع انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.

 

 

تنويه للمراسلين:

ينص البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الثامنة من نظام روما الأساسي لمحكمة العدل الدولية على:

في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر،

(i)  استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛ (ii) الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة (iii) أخذ رهائن؛ (iv) إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها”.